التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4580
نُشر
29 أيلول 2008
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 رقم 89 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4580)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007 غير ساري

رقم 89 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4580، نُشر في 29 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية رقم 62 لسنة 2013 · صادر بمقتضى المادة (28)غير ساري
قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية لسنة 2008 ) ويعمـل به من تـاريخ نشـره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا ادنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك :- القانون:قانون الاحزاب السياسية النافذ 0 الوزارة :وزارة الداخلية 0 الوزير :وزير الداخلية 0 الأمين …

المادة 3

يتم تخصيص مساهمة مالية سنوية للحزب مقدارها (000ر50) خمسون الف دينار تدفع على دفعتين متساويتين الاولى تدفع خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون اول من السنة شريطة التزام الحزب باحكام القانون وهذا النظام 0

المادة 4

تخصص المساهمة المالية للحزب للإنفاق على الاوجه التالية :- أ-بدل ايجار لمقار الحزب 0 ب-نفقات تشغيلية 0 ج-رواتب للعاملين واجور للمستخدمين في الحزب 0 د-أي نفقات اخرى لها علاقة مباشرة بتحقيق غاياته واهدافه المنصوص عليها في نظام الحزب الاساسي 0

المادة 5

يكون آمر الصرف وفقاً للنظام الاساسي للحزب ملزماً بالمحافظة على أمواله 0

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الحزب ومعاملاته المالية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والقواعد والأسس والمبادئ المحاسبية المعمول بها 0

المادة 7

أ- يتم ايداع ايرادات الحزب لدى البنوك الاردنية 0 ب- يحدد المكتب التنفيذي او اعلى هيئة تنفيذية في الحزب وفقاً لنظامه الاساسي اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن الحزب على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة 0

المادة 8

أ- اذا خالف الحزب أيا من احكام القانون وهذا النظام يتم اخطاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تبلغ الاخطار وفي حال استمرار المخالفة ، فللوزير ايقاف المساهمة المالية لمدة سنة 0 ب- للوزير اعادة المساهمة المالية للحزب في حال …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الاحزاب السياسية رقم(19) لسنة 2007.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية