التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 36121 آذار 1989

المادة (2): تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا رقم 8 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية