التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أحكام عامة المادة (1): اصطلاحات يعني في هذا النظام: 1- المدعي: العضو في اتحاد المصارف العربية الذي يتقدم بطلب وساطة أو تحكيم. 2- المدعي عليه: العضو في اتحاد المصارف العربية المقدم بحقه طلب وساطة أو تحكيم. 3- جهاز الوساطة: الوسيط المنفرد أو لجنة الوساطة. 4- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين. 5- التعرفة: الرسوم الخاضعة لها مراجعات الوساطة أو التحكيم وفقا للجدول المرفق بهذا النظام. 6- الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية. 7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. 8- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية. 9- اللجنة: هي اللجنة التي يختارها مجلس الإدارة للنظر في الأمور المتعلقة في نظام الوساجطة والتحكيم.

الإحالة

المادة 1 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية