نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
المواد 33
المادة 1
أحكام عامة المادة (1): اصطلاحات يعني في هذا النظام: 1- المدعي: العضو في اتحاد المصارف العربية الذي يتقدم بطلب وساطة أو تحكيم. 2- المدعي عليه: العضو في اتحاد المصارف العربية المقدم بحقه طلب وساطة أو تحكيم. 3- جهاز الوساطة: الوسيط المنفرد أو …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة (5): جهاز الوساطة 1- كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارف العربية. 2- يعين رئيس مجلس الإدارة من لائحة وسطاء عرب أخصائيين يقرها مجلس الإدارة لكل خلاف اما …
المادة 6
المادة (6): طلب الوساطة 1- على المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة، أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة. 2- يجب أن يتضمن الطلب وجهة نظر المدعي وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة لطلبه، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة. 3- يبلغ الأمين العام المدعى …
المادة 7
المادة (7): مهمة وإجراءات جهاز الوساطة 1- يدرس جهاز الوساطة ملف القضية، ويتصل بالمدعي والمدعى عليه، وله أن يستمع إلى أقوالهما، وذلك في أنسب مكان يحدده. 2- أ/ يحضر المدعي والمدعى عليه بواسطة وكلاء معتمدين قانونا، ولهما حق الاستعانة …
المادة 8
المادة (8): فشل مسعى الوساطة. 1- إذا فشل مسعى الوساطة، لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة، ولا يحق لأي من الأطراف أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة المصالحة التي اقترحها جهاز الوساطة. 2- لا يجوز لمن اشترك …
المادة 9
المادة (9): اللجوء إلى التحكيم يحل كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الاتحاد وطرف أو أكثر من خارجه عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 1- إذا كان المدعي والمدعى عليه مرتبطين بعقد …
المادة 10
المادة (10): طلب التحكيم. على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي: 1- اسم المدعي وعنوانه. 2- اسم المدعى عليه وعنوانه. 3- البند التحكيمي الذي يستند إليه إن وجد، أو رغبته بالتحكيم وفقا …
المادة 11
المادة (11): الجواب على الطلب. 1- على المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب، أن يقدم جوابا خطيا إلى الأمانة العامة يبدي فيه رأيه في المقترحات المقدمة من المدعي حول عدد المحكمين واختيارهم، وأن يعين عند الاقتضاء، المحكم الذي …
المادة 12
المادة (12): الطلب المقابل 1- يحق للمدعي عليه، إذا شاء تقديم طلب مقابل، أن يقدمه إلى الأمانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة (11) أعلاه مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة. 2- يحق للمدعي خلال الثلاثين يوما من …
المادة 13
المادة (13): 7- يتولى مجلس الإدارة او لجنة يختارها منه ، بناء على ترشيح من الأمين العام للاتحاد ، تعيين هيئة التحكيم ، وفق القواعد التالية:- أ/ اذا اتفق المدعي والمدعى عليه علة ان يفصل في النزاع محكم واحد ، فلهما تعيينه خطيا ، باتفاق يبلغ …
المادة 14
المادة (14): مفعول الاتفاق على اللجوء الى التحكيم 1- اذا اتفق الفريقان على اللجوء الت التحيم وفقا لهذا النظام ، فإنهما يقبلان بذلك تنفيذ أحكامه. 2- اذا رفض أحد الفريقين ، رغم وجود اتفاق التحكيم ، المشاركة في التحكيم او امتنع عن ذلك ، تم …
المادة 15
المادة (15): التعرفة 6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم. 7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يدفع الرسم بكامله ، واذا امتنع الفريق الآخر عن دفع …
المادة 16
المادة (16): تسليم جهاز التحكيم ملف القضية مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى عليه على طلب التحكيم او بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقديم جوابه.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة (19): مهمة جهاز التحكيم 10 - يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية ، بوضع محضر يحدد فيه مهمته ، وذلك على أساس المستندات المقدمة ، وبعد الاستماع الى الفريقين اذا طلب ذلك أحدهما او اذا ارتأت ذلك هيئة التحكيم. 11 - يتضمن …
المادة 20
المادة (20): دراسة القضية من قبل هيئة التحكيم. 17 - تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء المستندات ، واللوائح المقدمة من الفريقين ، وتقوم بناء على طلب أحد الفريقين بسماع اقوالهما بصورة وجاهية ، كما تستطيع من تلقاء …
المادة 21
المادة 22
المادة (22): المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم 1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه. 2- لمجلس الإدارة او اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، او من …
المادة 23
المادة (23): حكم التحكيم 4- إذا عين ثلاثة محكمين ، صدر الحكم بالإجماع او بالأغلبية ، فاذا لم تتوافر هاتان الحالتان ، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية الحكم بمفرده. 5- يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان …
المادة 24
المادة (24): في تفسير وتصحيح قرار التحكيم تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار او بتصحيح اي خطأ مادي وقع فيه وذلك بناء على طلب أي من الفريقين. وفي حال تعذر اجتماع الهيئة التي أصدرت القرار او بعضها …
المادة 25
المادة (25): مصاريف التحكيم 10 - يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين. 11 - تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ، وأتعاب الخبراء ومصاريفهم في حالة اللجوء …
المادة 26
المادة 27
المادة (1): أحكام عامة تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي: 13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية. 14 - أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام بمهمته. 15 - أتعاب …
المادة 28
المادة (2): الرسم الإداري حدد الرسم الإداري وفقا للجدول التالي: المبلغ المتنازع عليه ( بالآف الدولارات الاميركية ) النسبة المئوية من 0 الى 100 2 (بحد أدنى 1000 دولار امريكي ) من 100 الى 500 1,5 من 500 الى 1000 1 من 1000 الى 3000 5و0 من …
المادة 29
المادة (3): جدول بأتعاب جهاز الوساطة المبلغ المتنازع عليه النسبة المئوية ( بالآف الدولارات الأمريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى من 0 الى 100 1,5 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي ) من 100 الى 500 .,1 3 من 500 الى 1000 .,5 2 من 1000 الى 3000 …
المادة 30
المادة (4): جدول بأتعاب جهاز التحكيم المبلغ المتنازع عليه النسبة المؤية ( بالآف الدولارات الامريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى من 0 الى 100 1,5 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي ) من 100 الى 500 .,1 3 من 500 الى 1000 .,5 2 من 1000 الى 3000 …
المادة 31
المادة 32
المادة (6): كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز الوساطة 1- على كل فريق من قبل مباشرة جهاز الوساطة في دراسة القضية ، ان يدفع ربع الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري …
المادة 33
المادة (7): كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز التحكيم 1- على كل فريق قبل مباشرة جهاز التحكيم دراسة القضية ، ان يدفع نصف الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ …
اسأل مساعدك عن نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.