المادة (12):
الطلب المقابل
1- يحق للمدعي عليه، إذا شاء تقديم طلب مقابل، أن يقدمه إلى الأمانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه
وفقا لأحكام المادة (11) أعلاه مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
2- يحق للمدعي خلال الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب المقابل، تقديم مذكرة تتضمن جوابه.
ويحق له بصورة استثنائية، أن يطلب من الأمانة العامة مهلة إضافية لا تتعدى العشرين يوما لتقديم هذا الجواب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.