المادة (16):
تسليم جهاز التحكيم ملف القضية
مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى
عليه على طلب التحكيم او بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقديم جوابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.