المادة (22):
المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم
1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه.
2- لمجلس الإدارة او اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، او من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ، ان تمدد هذه المهلة
اذا ارتأى ضرورة لذلك ، على إلا يحصل هذا التمديد أكثر من ثلاث مرات.
3- اذا تبين لمجلس الإدارة او اللجنة ان هناك تقاعسا من قبل هيئة التحكيم في إصدار الحكم ، يحق له ، بعد الاستماع
الى ملاحظات الهيئة ، استبدالها كليا او جزئيا ، حسب الظروف. ويعطي المجلس او اللجنة مهلة جديدة ، للهيئة التي يكون
قد تم تعيينها ، على ان تتابع الهيئة الجديدة التحكيم من النقطة التي وصلت إليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.