المادة (24):
في تفسير وتصحيح قرار التحكيم
تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار او بتصحيح اي خطأ مادي وقع فيه
وذلك بناء على طلب أي من الفريقين.
وفي حال تعذر اجتماع الهيئة التي أصدرت القرار او بعضها يتولى مجلي الإدارة او اللجنة اختيار بديل او بدلاء عمن يتعذر
اجتماعهم من المحكمين.
وتتولى هيئة التحكيم الأصلية او الجديدة مهمة التفسير او التصحيح بقرار جديد يعتبر متمما للقرار المطلوب تفسيره او
تصحيحه.
ولا يجوز إصدار القرار المفسر او المصحح بدون سماع أقوال احد الطرفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.