التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحكيم

المادة 25من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (25): مصاريف التحكيم 10 - يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين. 11 - تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ، وأتعاب الخبراء ومصاريفهم في حالة اللجوء الى الخبرة ، والمصاريف العادية التي أنفقها الفريقان لدفعهما. 12 - تحدد أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية