أحكام عامة
المادة (1):
اصطلاحات
يعني في هذا النظام:
1- المدعي: العضو في اتحاد المصارف العربية الذي يتقدم بطلب وساطة أو تحكيم.
2- المدعي عليه: العضو في اتحاد المصارف العربية المقدم بحقه طلب وساطة أو تحكيم.
3- جهاز الوساطة: الوسيط المنفرد أو لجنة الوساطة.
4- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين.
5- التعرفة: الرسوم الخاضعة لها مراجعات الوساطة أو التحكيم وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
6- الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية.
7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
8- رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
9- اللجنة: هي اللجنة التي يختارها مجلس الإدارة للنظر في الأمور المتعلقة في نظام الوساجطة والتحكيم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.