المادة (14):
مفعول الاتفاق على اللجوء الى التحكيم
1- اذا اتفق الفريقان على اللجوء الت التحيم وفقا لهذا النظام ، فإنهما يقبلان بذلك تنفيذ أحكامه.
2- اذا رفض أحد الفريقين ، رغم وجود اتفاق التحكيم ، المشاركة في التحكيم او امتنع عن ذلك ، تم التحكيم رغم رفضه او
امتناعه.
3- اذا أثار أحد الفريقين دفعا يتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحته ، كان لمجلس الادارة او اللجنة ، بعد التأكد من
وجود ذلك الاتفاق ، ان يقرر ان التحكيم سيتم دون المس بأساس الدفوع المثارة ، وفي هذه الحالة يعود لهيئة التحكيم وحدها
اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصها.
4- ان ادعاء أحد الفريقين ببطلان العقد او انعدامه لا ينفي اختصاص هيئة التحكيم ، اذا ارتأى ان البند التحكيمي هو
صحيح ، وحتى في حالة بطلان العقد او إعلان انعدلمه ، تظل هيئة التحكيم مختصة لتحديد حقوق كلا الفريقين وللفصل في ادعاءاتهما
وطلباتهما.
5- يحق للمدعي والمدعى عليه ان يطلبا الى أية سلطة قضائية مختصة ، اتخاذ تدابير احتياطية ، دون ان يشكل طلبها مخالفة
لاتفاق التحكيم الذي يربطهما ، ودون المس باختصاص هيئة التحكيم في هذا الصدد. على أنه يجب إبلاغ الأمانة العامة عن
التدابير المتخذة لتقوم بدورها بإعلام هيئة التحكيم بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.