المادة (20):
دراسة القضية من قبل هيئة التحكيم.
17 - تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء المستندات ، واللوائح المقدمة من الفريقين ، وتقوم
بناء على طلب أحد الفريقين بسماع اقوالهما بصورة وجاهية ، كما تستطيع من تلقاء نفسها ان تقرر سماعهما دون طلب منهما
، ولهيئة التحكيم كذلك ، الحق بأن تقرر الاستماع الى أي شخص آخر في حضور الفريقين او بعد دعوتهما حسب الأصول.
18 - يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير او أكثر وتحديد مهامهم وتلقي تقاريرهم والاستمتاع إليهم. ولها ان تحدد أتعابهم
بعد أخذ رأي الأمانة العامة.
19 - يحق لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمستندات التي قدمت لها من الطرفين والحكم بموجبها اذا طلب الفريقان ذلك او وافقا
عليه.
20 - تقوم هيئة التحكيم ، بناء على طلب الفريقين او أحدهما او من تلقاء نفسها بتكليفهما بالحضور أمامهما في اليوم
والمكان اللذين تحددهما ، مع مراعاة مهلة المسافة على ان يتم التبليغ بواسطة الأمانة العامة.
21 - اذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور رغم دعوته حسب الأصول ، كان لهيئة التحكيم بعد التحقيق من تبلغه الدعوة ، زمن
عدم وجوود عذر مقبول ، ان تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الفريقين.
22 - يتم التحكيم باللغة العربية ، ما لم يتفق الفريقان على اعتماد لغة أخرى ، لا سيما لغة العقد.
23 - يتولى المحكم الفرد او رئيس هيئة التحكيم إدارة الجلسات في حضور الفريقين ، ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم
بالتحكيم ، ما لم يتفق الفريقان وهيئة التحكيم على خلافه.
24 - يحضر الفريقان عن طريق وكلاء معتمدين ، ويجوز لهم الاستعانة بمستشارين.
25 - يحق للفريقين ان يقدما أمام هيئة التحكيم طلبات جديدة او طلبات مقابلة ، على ان تكون في حدود محضر المهمة المذكور
في المادة (19) أعلاه او ان ينظما ملحقا لذلك الحصر ، يوقعه الفريقان وهيئة التحكيم وتبلغ صورة عنه الى الأمانة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.