التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التحكيم

المادة 22من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (22): المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم 1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه. 2- لمجلس الإدارة او اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، او من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ، ان تمدد هذه المهلة اذا ارتأى ضرورة لذلك ، على إلا يحصل هذا التمديد أكثر من ثلاث مرات. 3- اذا تبين لمجلس الإدارة او اللجنة ان هناك تقاعسا من قبل هيئة التحكيم في إصدار الحكم ، يحق له ، بعد الاستماع الى ملاحظات الهيئة ، استبدالها كليا او جزئيا ، حسب الظروف. ويعطي المجلس او اللجنة مهلة جديدة ، للهيئة التي يكون قد تم تعيينها ، على ان تتابع الهيئة الجديدة التحكيم من النقطة التي وصلت إليها.

الإحالة

المادة 22 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية