التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم

المادة 28من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة (2): الرسم الإداري حدد الرسم الإداري وفقا للجدول التالي: المبلغ المتنازع عليه ( بالآف الدولارات الاميركية ) النسبة المئوية من 0 الى 100 2 (بحد أدنى 1000 دولار امريكي ) من 100 الى 500 1,5 من 500 الى 1000 1 من 1000 الى 3000 5و0 من 3000 الى 5000 0,3 من 5000 الى 10000 0,15 اكثر من 10000 0,075

الإحالة

المادة 28 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية