المادة (4):
جدول بأتعاب جهاز التحكيم
المبلغ المتنازع عليه النسبة المؤية
( بالآف الدولارات الامريكية ) الحد الأدنى الحد
الاقصى
من 0 الى 100 1,5 ( وبحد أدنى 6
1000 دولار
امريكي )
من 100 الى 500 .,1 3
من 500 الى 1000 .,5 2
من 1000 الى 3000 .,3 1,5
من 3000 الى 5000 3،0 6،0
من 5000 الى 10000 .،1 3،0
أكثر من 10000 .,05 .,01
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة 30من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 30 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.