التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989

المادة 6- تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات المركبات بتسلسل خاص لكل منها حسب ما هو وارد في ذا النظام على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها سارية المفعول على الوجه والى المدى الذي كانت عليه بموجب الارقام السابقة لهذه المركبات.

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية