التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989

المادة 2- تتولى ادارة الترخيص تجهيز لوحات المركبات وصرفها بخاتمها ، ويتم ضرب الكلمات والحروف والارقام عليها بشكل نافر ، ولا يجوز لغير ادارة الترخيص القيام بذلك ، وتكون اللوحات من المعدن وبالاشكال التالية: أ- الشكل الاول: لوحة طولها 345 مليمتراً وعرضها 165 مليمترا. ب- الشكل الثاني: لوحات طولها 432 مليمترا وعرضها 115 مليمترا. جـ- الشكل الثالث: لوحة طولها 243 مليمترا وعرضها 135 مليمترا.

الإحالة

المادة 2 من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية