التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4381 آذار 1989

المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام من الاحكام خاصة بمحتويات بعض اللوحات تتكون محتويات اللوحات التي تصرف للمركبات من الارقام العربية الاصلية من اربع خانات على يمين اللوحة متبوعة بحرفين من الحروف الابجدية العربية وكلمة الاردن باللغتين العربية واللاتينية في اسفل اللوحة ذات الشكل الاول وعلى يسار اللوحة ذات الشكل الثاني وفي اعلى اللوحة ذات الشكل الثالث.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية