التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

يدفع للورثة البالغين وارباب الديون ما يخصهم في التركة حلا بموجب القسم ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لوصي القاصرين او وليهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم خمسة وعشرين دينارا وليس لهم واردات اخرى ، واذا انتقل القاصرون الى محل اقامة محكمة اخرى فيجوز ان ينقل ما يخصهم من الاموال في الصندوق الى صندوق محكمة محل اقامتهم وذلك بناء على طلب الولي او الوصي ، واذا لم يعرف للتركة وارث تحفظ اثمانها في صندوق الايتام ريثما يظهر مستحق لها.

الإحالة

المادة 29 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية