التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 765
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953

اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة في هذا وبعد اتخاذ التامينات والضمانات الكافلة لمصلحة القاصرين على ان يجري تدقيق الحساب في كل سنة او اقل حسبما يراه مجلس الايتام وذلك كله بعد اتخاذ قرار من مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة.

الإحالة

المادة 30 من نظام التركات وأموال الأيتام صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الأيتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 850 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 765)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية