الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953
تجري تنمية أموال الايتام بالطرق التالية:-
1- المساهمة في شركات ماليةمامونة وذلك بقرار يصدر من مجلس الايتام ويصدق من قاضي القضاة
2- شراء عقارات في الحالات التي يكون فيها العقار مرهونا لدى الصندوق ولم يتيسر مشتر له يؤمن دفع ما للصندوق عليه
يجوز ان يشترى ذلك العقار بمبلغ لا يتجاوز دين الصندوق مع رسومه ومصاريفه وذلك كله بعد صدور قرار من مجلس الايتام
وموافقة قاضي القضاة ويجوز بيع مثل هذا العقار اذا تحققت مصلحة الايتام بعد موافقة قاضي القضاة على ذلك.
3- ادانات الاموال وتكون الادانة على نوعين ادانات الكفالة وادانات بتامين اموال غير منقولة اما الادانات بكفالة فتكون
لموظفي الحكومة والبديات والاوقاف بكفالة ثلاثة اخرين من الموظفين وبجوازاتهم مبلغا لا يتجاوز ثلاثة رواتب شهرية لمعدل
رواتبهم بحيث لا يزيد عن ثلاثة رواتب المدين الاصلي وما الادانات الاخرى فتكون بتامين اموال غير منقةل بشرط ان لا
تكون زراعية وان ترهن رهنا اوليا وان يجري الكشف عليها من قبل اهل الخبرة بحضور ممثل لمجلس الايتام ويجوز اعطاء طالب
الادانة مبلغا لا يتجاوز خمس القيمة المقدرة على ان يراعى ما يلي:-
أولا - أقل مبلغ للادانة العقارية خمسون دينارا بتامين عقار لا تقل قيمته عن ثلاثماية دينار
ثانيا - اذا كانت قيمة العقار بين 300-600 دينار يعطى مبلغا لا يتجاوز السدس
ثالثا - اذا كانت قيمة العقار بين 600 - 2000 دينار مبلغا لا يتجاوز السبع
رابعا - اذا زادت قيمة العقار عن ذلك يعطى مبلغا لا يتجاوز ثلاثماية دينار
ولا يجوز قبول تأمين الحصص الشائعة الا اذا كانت ضمن حدود المدن وفي عقارات ذات شأن كالفنادق والمحلات التجارية ولم
تنقص الحصص الشائعة عن النصف.