الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 76516 تشرين الثاني 1953
يدفع للورثة البالغين وارباب الديون ما يخصهم في التركة حلا بموجب القسم ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين
في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لوصي القاصرين او وليهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم خمسة وعشرين
دينارا وليس لهم واردات اخرى ، واذا انتقل القاصرون الى محل اقامة محكمة اخرى فيجوز ان ينقل ما يخصهم من الاموال في
الصندوق الى صندوق محكمة محل اقامتهم وذلك بناء على طلب الولي او الوصي ، واذا لم يعرف للتركة وارث تحفظ اثمانها في
صندوق الايتام ريثما يظهر مستحق لها.