التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المجلس الاعلى للاعلام. المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيـس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. اللجنـة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام هذا النظام. الوظيفـة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة في المجلس الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام او أي تشريع اخر او أي تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف المجلس ، ولا يشمل من يتقاضى اجرا يوميا. جدول التشكيلات: جدول يتضمن الوظائف في المجلس ومجموعاتها ورواتبها لسنتها المالية. المهمة الرسمية: تكليف الموظف بعمل رسمي لمدة لا تزيد على شهر واحد داخل المملكة او خارجها لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او لقاء علمي ، او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او الاشتراك في مناقشات او مفاوضات نيابة عن المجلس او ما هو مماثل لاي من هذه الامور سواء اكان على نفقة المجلس ام على نفقة جهات اخرى. الراتب: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل أي بدل او مكافأة يتقاضاه الموظف من أي نوع كان.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية