الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003
تقسم الوظائف في المجلس الى المجموعات التالية:-
أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف اقتراح السياسات العامة للمجلس واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة
له ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها وتقديم الخبرات في مجال الاختصاص بما في ذلك ممارسة التعليم او التدريب
او البحث ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه
المتطلبات المحددة لاي منها.
ب- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية
او مالية او حاسوبية او قانونية ، وما شابهها او يماثل أيا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، وتقديم
الخبرات في مجال الاختصاص بما في ذلك ممارسة التعليم او التدريب او البحث ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها
الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها.
ج- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية او الادارية او المالية المساندة ):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية
او ما يماثل اياً منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها او يرفـــع اليهــا الا من كان يحمل
شهادة الدبلوم او الثانوية العامة وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها.
د- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساعدة ):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف تأدية خدمات او اعمال مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل هذه الوظائف مما يرى
الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع الشروط المحددة
لأي وظيفة منها0