التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

تقسم الوظائف في المجلس الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى ( الوظائف القيادية ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف اقتراح السياسات العامة للمجلس واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة له ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها وتقديم الخبرات في مجال الاختصاص بما في ذلك ممارسة التعليم او التدريب او البحث ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي منها. ب- المجموعة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في مجالات اعلامية او ادارية او اقتصادية او محاسبية او مالية او حاسوبية او قانونية ، وما شابهها او يماثل أيا منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، وتقديم الخبرات في مجال الاختصاص بما في ذلك ممارسة التعليم او التدريب او البحث ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها. ج- المجموعة الثالثة ( الوظائف الفنية او الادارية او المالية المساندة ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال اعلامية او اقتصادية او محاسبية او ادارية او فنية او كتابية او حاسوبية او ما يماثل اياً منها مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها او يرفـــع اليهــا الا من كان يحمل شهادة الدبلوم او الثانوية العامة وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها. د- المجموعة الرابعة ( وظائف الخدمات المساعدة ):- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف تأدية خدمات او اعمال مهنية او حرفية او ادارية مساندة او ما يماثل هذه الوظائف مما يرى الرئيس ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من تتوافر لديه المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع الشروط المحددة لأي وظيفة منها0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية