الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003
أ- تشكل في المجلس بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من موظفي المجموعة
الاولى او الثانية.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها
وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الرئيس ليتخذ القرار المناسب.
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي المجلس من المجموعات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وفقا
لاحكام هذا النظام.
2- التنسيب للرئيس بترشيح موظفي المجلس لاي بعثة او دورة او مهمة علمية او رسمية وفقا لتعليمات الايفاد التي يعتمدها
المجلس.
3- اعداد نموذج عقـــد موحد لموظفي المجلس يتم اعتماده من المجلس.
4- أي مهام اخرى يحيلها الرئيس اليها تتعلق بالموظفين.