التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ- تشكل في المجلس بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الاولى او الثانية. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حال الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى الرئيس ليتخذ القرار المناسب. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي المجلس من المجموعات الثانية والثالثة والرابعة وتعديل اوضاعهم وترفيعهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- التنسيب للرئيس بترشيح موظفي المجلس لاي بعثة او دورة او مهمة علمية او رسمية وفقا لتعليمات الايفاد التي يعتمدها المجلس. 3- اعداد نموذج عقـــد موحد لموظفي المجلس يتم اعتماده من المجلس. 4- أي مهام اخرى يحيلها الرئيس اليها تتعلق بالموظفين.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية