التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيــلات على انه يجوز تعيين الموظف بدوام جزئي حسب طبيعة العمل ومقتضياته على ان يحدد في قرار التعيين مسؤولية الموظف ومهامه وساعات عمله. ب- يعين الموظف في وظائف المجموعة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ج- يعين الموظف في أي من وظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية