التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ-1- للرئيس ، بناء على تنسيب الامين العام المستندة الى توصية الجهة المختصة بإدارة المشاريع في المجلس ، التعاقد مع أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل في المجلس بصفة مؤقتة على حساب المشاريع في مجال البحث والدراسات والتعليم والتدريب وغيرها من المجالات مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيـس لهذه الغاية0 2- ينظم عقد عمل بين الرئيس والشخص المذكور في البند (1) من هذه الفقرة يبين فيه مقدار المكافأة وطبيعة العمل وغيرها من الامور وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او بنفاذ المخصصات المقـررة للمشروع0 ب- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام ، تكليف مؤسسة متخصصة او خبير متخصص لتقديم خدمات ذات طبيعة تخصصية متصلة بعمل المجلس مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام. ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ووفقا للشروط والمدد التي يقررها ، استعارة او انتداب او تكليف أي موظف من أي جهة للعمل في المجلس مقابل مكافأة مالية يحدد الرئيس مقدارها.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية