الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003
أ-1- للرئيس ، بناء على تنسيب الامين العام المستندة الى توصية الجهة المختصة بإدارة المشاريع في المجلس ، التعاقد
مع أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل في المجلس بصفة مؤقتة على حساب المشاريع في مجال البحث والدراسات والتعليم
والتدريب وغيرها من المجالات مقابل مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيـس لهذه الغاية0
2- ينظم عقد عمل بين الرئيس والشخص المذكور في البند (1) من هذه الفقرة يبين فيه مقدار المكافأة وطبيعة العمل وغيرها
من الامور وتنتهي خدمته بانتهاء العمل المكلف به او بنفاذ المخصصات المقـررة للمشروع0
ب- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام ، تكليف مؤسسة متخصصة او خبير متخصص لتقديم خدمات
ذات طبيعة تخصصية متصلة بعمل المجلس مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.
ج- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ووفقا للشروط والمدد التي يقررها ،
استعارة او انتداب او تكليف أي موظف من أي جهة للعمل في المجلس مقابل مكافأة مالية يحدد الرئيس مقدارها.