التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4787
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 478716 أيلول 2003

أ- تحدد ساعات العمل في المجلس باثنتي واربعين ساعة اسبوعياً. ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام تكليف ما لا يزيد على (30%) من موظفي المجلس بالعمل زيادة على ساعات العمل المحددة في الفقــــرة (أ) من هذه المادة مقابل بدل عمل اضافي يحدد مقداره بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، او مقابل منحه اجازة تعويضية تعادل ساعات عملــه الاضافي عند عدم توافر المخصصات المالية المرصودة للعمل الاضافي.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي المجلس الاعلى للاعلام رقم 100 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية