الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003
أ-يتم ايداع ايرادات المجلس في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض تلك الايرادات
مسؤولاً عنها0
ب- يحدد الرئيس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المجلس0
ج- يحدد الامين العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق
المجلس ، على انه لا يجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال المجلس قبل قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة
لذلك لاي سبب من الاسباب0
د- 1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز ان يحتفظ في الصندوق
للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار0
2- اذا تعذر الايداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة مدير المديرية الخطية
للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم
التالي في البنك0
هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المجلس نيابة عنه تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال
ولا يجوز ان يحتفظوا بأي من هذه المبالغ تحت طائلة المسؤولية القانونية.