الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من فصل الى اخر وفقاً للصلاحيات التالية:-
1 - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية0
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات
، او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن النفقات الرأسمالية0
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية0
ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى
او العكس ، على انه يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة0