الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003
يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات المجلس ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام
بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها
والنظام المحاسبي المعتمد0
ب- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المجلس0
ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها0
د- تقديم ، خلال مدة يحددها المجلس او الرئيس ، التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات
غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة0
هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها
للامين العام0
و- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس في نهاية السنة المالية وتقديمها للامين العام0
ز- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المجلس وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع المديريات والاقسام الاخرى0
ح- القيام بالمهام التي يكلفه او يفوضه بها الرئيس خطياً0