التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

الموظفون الماليون مسؤولون مالياً وشخصياً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمجلس والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر اموال المجلس ومصالحة وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع او نقص في تلك الاموال سواء وقع ذلك عن قصد او بسبب تقصير او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القـيــام بما يلي:- أ- ايداع الاموال المحصلة لحساب المجلس حال تسلمها لدى البنوك المعتمدة0 ب- ادخال بيانات بالاموال الواردة لحساب المجلس والمبالغ المصروفة من الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير0 ج- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية واعلام المدير بذلك0 د- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة0 هـ- التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المجلس التي عهد اليهم بها0 و- اعلام المدير فوراً وخطياً عند علمهم بوقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع او نقص في اموال المجلس او سجلاته لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0 ز- أي مهام او واجبات اخرى يكلفهم بها المدير.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية