الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003
الموظفون الماليون مسؤولون مالياً وشخصياً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمجلس والمحافظة على
السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر او تعرض للخطر اموال المجلس
ومصالحة وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع او نقص في تلك الاموال سواء وقع ذلك عن قصد
او بسبب تقصير او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القـيــام بما يلي:-
أ- ايداع الاموال المحصلة لحساب المجلس حال تسلمها لدى البنوك المعتمدة0
ب- ادخال بيانات بالاموال الواردة لحساب المجلس والمبالغ المصروفة من الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون
أي تأخير0
ج- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية واعلام
المدير بذلك0
د- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة0
هـ- التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المجلس التي عهد اليهم بها0
و- اعلام المدير فوراً وخطياً عند علمهم بوقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع او نقص في اموال المجلس او سجلاته
لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0
ز- أي مهام او واجبات اخرى يكلفهم بها المدير.