التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات المجلس ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد0 ب- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المجلس0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها0 د- تقديم ، خلال مدة يحددها المجلس او الرئيس ، التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة0 هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للامين العام0 و- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس في نهاية السنة المالية وتقديمها للامين العام0 ز- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المجلس وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والاقسام الاخرى0 ح- القيام بالمهام التي يكلفه او يفوضه بها الرئيس خطياً0

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية