التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المجلس بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لهذه الغاية وفقاً للاصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق ما يلي:- أ- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة المجلس بما في ذلك اظهار نتيجة اعماله ومركزه المالي بشكل دوري ومنتظم من اجل تحديد سياسة المجلس والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات0 ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المجلس والمحافظة على حقوقه0 ج- التأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على المجلس وانشطته من خلال اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه0

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية