التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 479616 أيلول 2003

أ-يتم ايداع ايرادات المجلس في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبض تلك الايرادات مسؤولاً عنها0 ب- يحدد الرئيس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المجلس0 ج- يحدد الامين العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المجلس ، على انه لا يجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال المجلس قبل قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي سبب من الاسباب0 د- 1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز ان يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار0 2- اذا تعذر الايداع وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة مدير المديرية الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي في البنك0 هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المجلس نيابة عنه تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز ان يحتفظوا بأي من هذه المبالغ تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للمجلس الاعلى للاعلام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم (74) لسنة 2001 رقم 101 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية