التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4806
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 480616 أيلول 2003

أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث. 2- تأهيل العاملين في حقل الاعلام في القطاعين العام والخاص وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية عن طريق تنظيم وعقد الدورات الدراسية والتدريبية وبرامج التأهيل الخاصة بصورة تمكنهم من اداء عملهم بكفاءة واحتراف ومهنية0 3- رفع كفاءة العاملين في حقل الاعلام الرسمي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك ، وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية عن طريق عقد الدورات الدراسية والتدريبية لهذه الغاية0 4- اعداد المرشحين ممن يتولون مهام ومسؤوليات اعلامية في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم وذلك باعداد برامج وعقد دورات تدريبية تستهدف تنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية0 5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية التي تستهدف تنمية الثقافة الاعلامية والمشاركة في الاجتماعات والندوات العلمية المحلية والخارجية المتفقة مع اهداف المركز0 6- اجراء البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية وتوثيقها ونشرها في المجالات الاعلامية المختلفة0 7- انشاء علاقات مهنية مع المعاهد العربية والدولية المماثلة وتوثيق التعاون معها. 8- تقديم الاستشارات في مجالات عمل المركز وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، اصدار التعليمات المتعلقة بما يلي:- 1- ادارة المركز. 2- تشكيــل اللجــان العلمية المتخصصة لمساعدة المركز على قيامه بمهامه وتحديد مهام هذه اللجان. ج- يتم نشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية