التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4806
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4806)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيـــس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين عام المجلس. المركــز: المركز الاردني للتدريب …

المادة 3

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية الاعلامية في المملكة وفقا لاحكام قانون المجلس الاعلى للاعلام.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:- أ- الامانة العامة. ب- المركز. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر. 2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 4- مديرية الشؤون القانونية وتسوية …

المادة 5

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث. 2- تأهيل العاملين في حقل الاعلام في القطاعين العام والخاص وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية …

المادة 7

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يسميه الرئيس. 4- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الرئيس …

المادة 9

أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في المجلس او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المادة 10

للرئيس تشكيل أي لجان ضرورية وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل المجلس وتحسين ادائه والقيام بمهامه بكفاءة.

المادة 11

يصدر الرئيـــس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمـــة لتنفيـــذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات في المجلس. ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في المجلس. ج- وصف …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية