التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4806
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 480616 أيلول 2003

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يسميه الرئيس. 4- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الرئيس:- 1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاعلامية. 2- تقييم سير العمل والاداء في المجلس. 3- القضايا التي تواجه القطاع الاعلامي. 4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 5- أي امور يحيلها الرئيس اليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية