التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4806
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 480616 أيلول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيـــس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين عام المجلس. المركــز: المركز الاردني للتدريب الاعلامي. المديريــة: أي مديرية في المجلس. المديـر: مدير المديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية