نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4806
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور رقم 102 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4806)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلـس: المجلس الاعلى للاعلام. الرئيـــس: رئيس المجلس. الامين العام: الامين عام المجلس. المركــز: المركز الاردني للتدريب …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:- أ- الامانة العامة. ب- المركز. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر. 2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 4- مديرية الشؤون القانونية وتسوية …
المادة 5
المادة 6
أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية:- 1- المشاركة في تنمية القوى البشرية في المجالات الاعلامية وذلك عن طريق التدريب والتأهيل والبحث. 2- تأهيل العاملين في حقل الاعلام في القطاعين العام والخاص وتنمية قدراتهم النظرية والعلمية والتطبيقية …
المادة 7
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يسميه الرئيس. 4- مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يسمي الرئيس …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يصدر الرئيـــس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمـــة لتنفيـــذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات في المجلس. ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في المجلس. ج- وصف …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام /صادر بمقتضى المادة(120) من الستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.