نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4820
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4820)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار …
المادة 4
المادة 5
أ- تمنـح الدرجـة الجـامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة. ب-تمنح الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من …
المادة 6
المادة 7
يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم (56) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.