التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4820
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 482016 أيلول 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4820)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية