التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4820
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 104 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4820)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشميـة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). هـ- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار …

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

أ- تمنـح الدرجـة الجـامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة. ب-تمنح الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من …

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم (56) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية