التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003

أ- يؤلف مجلس العمــداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال. ب- لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محدودة.

الإحالة

المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية