نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4892
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعــة: جامعة البلقاء التطبيقية. الـرئـيـس: رئيس الجامعة. عميد الكلية: عميد أي كلية من كليات الجامعة. المجلــس: المجلس …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة بمن فيهم طلبة كليات مركز الجامعة وطلبة الكليات الجامعية والمتوسطة التي تتبع الجامعة وطلبة الكليات المتوسطة الخاصة التي تشرف عليها الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
المادة 4
تعتبر الاعمال المبينة ادناه مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات او عن الاعمال الجامعية الاخـرى التي تقضي الانظمة بالمواظبة عليها وكل …
المادة 5
يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المـــــادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الاخراج من قاعـــة التدريس واذا دعت الحاجة استدعاء الامن الجامعي لاخراجه. ج- الحرمان من حضور …
المادة 6
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأديته الامتحـــان او الاختبــار في أي من المواد فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسباً في تلك المادة. ب- الغــــاء تسجيلــــه في بقيــة المـــواد المسجلة …
المادة 7
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- الغــــاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي. 3- …
المادة 8
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الجامعة او الكلية اثناء مدة الفصل الا باذن مسبق من …
المادة 9
أ- تحفظ قرارات ايقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وإلى الجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية …
المادة 10
أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة او الكلية فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة او كلية اخرى.
المادة 11
المادة 12
أ- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الكلية لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية. ب- يتولى …
المادة 13
أ- يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع كل عام جامعي لجنة او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات …
المادة 14
أ- يؤلف مجلس العمــداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية …
المادة 15
على لجان التحقيق والمجلس البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ احالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها اذا اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او المجلس خلال هذه المدة وللجان …
المادة 16
المادة 17
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب. ب- لعميد الكلية حق ايقاع العقوبات …
المادة 18
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (5) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في …
المادة 19
المادة 20
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اخلال بالنظام فيها ويبلغ الرئيـس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.