الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003
تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5)
من هذا النظام على الطالب.
ب- لعميد الكلية حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (ي) من المادة (5) من هذا النظام.
ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع.
د- للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) مـن هذا النظــام وفقـاً لقناعته بالعقوبة المناسبة
للمخالفة المعروضة عليه.