التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب. ب- لعميد الكلية حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (ي) من المادة (5) من هذا النظام. ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع. د- للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) مـن هذا النظــام وفقـاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

الإحالة

المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية