التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 489216 أيلول 2003

أ- تحفظ قرارات ايقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وإلى الجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الاعلانات. ب- على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات ايقاع العقوبات على أي طالب في كليته الى عميد شؤون الطلبة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 113 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية