الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495116 أيلول 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس
2-مدير الدائرة المالية في الجامعة.
3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة.
4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصــوات اعضائها
على الاقل.