التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495116 أيلول 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض والمنح التي تقدم لطلبة الجامعة. د-وضع اسس تشغيل الطلبة في الجامعة. هـ-اقرار مشروع موازنة الصندوق. و-اقرار الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية